ويراد بحج الاسلام هنا وبعمرة الاسلام الحج والعمرة اللذان يفرضهما الاسلام على ذلك المكلف إذا استطاع الحج والعمرة، وقد بينا ذلك في فصل أقسام الحج والعمرة، وإلا فجميع أقسام الحج والعمرة الواجبة والمندوبة مما أمرت به شريعة الاسلام.
وإذا كانت عمرة التمتع واجبة عليه بالنذر وشبهه أو بالنيابة عن أحد، قال: (أحرم بعمرة التمتع لحج وفاءا بما نذرته أو بما حلفت عليه)، أو قال: بالنيابة عن فلان بن فلان، قربة إلى الله تعالى.
وإذا كان فرضه عند الاستطاعة حج القران أو الافراد، قال: أحرم بحج القران حج الاسلام. أو قال: أحرم بحج الافراد حج الاسلام قربة إلى الله، وإذا كان واجبا بالنذر أو بالنيابة عينه كذلك.
وكذا الحال في العمرة المفردة إذا كانت واجبة عليه لنفسه أو عن غيره وفي عمرة التمتع المندوبة، والحج المندوب بجميع أقسامه، فيذكرها جميعا على النهج المتقدم بيانه.
[المسألة 581:] الواجبات في الاحرام ثلاثة أمور:
الواجب الأول فيه:
النية، وقد فصلنا القول فيها في المسائل المتقدمة تفصيلا وافيا بالمقصود، ومن طلب المزيد فليعد إلى مباحث النية من كتاب الصلاة، ومبحث نية الوضوء، من كتاب الطهارة، وسيأتي هنا - إن شاء الله - ذكر بعض الآداب والمستحبات فيها.
[المسألة 582:] الواجب الثاني من واجبات الاحرام:
لبس ثوبي الاحرام، والظاهر من الأدلة إن لبسهما واجب