الأخرى، ويجوز له أن يلقيها عن بدنه اختيارا في بعض الأوقات إذا أمن الناظر، ويجوز له ابدالها بغيرها مع وجود الشروط.
[المسألة 595:] يستحب للمحرم التلفظ بنية الاحرام - كما قلنا في المسألة الخمسمائة والثمانين -، ويستحب له أن يشترط على الله عند احرامه أن يحله إذا حبسه فعرض له عارض يمنعه من أن يتم النسك الذي أحرم به من الحج أو العمرة كما نطقت به الأدلة الكثيرة، فيقول - كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال -:
فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول: (اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت، ولا أجد إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وتقويني على ما ضعفت وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة).
أو يقول ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي، وتقبله مني، وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك