[المسألة 591:] الأحوط بل الأقوى أن ينوي لبس ثوبي الاحرام إذا أراد لبسهما للاحرام، فيقصد في قلبه أو يقول بلسانه أيضا: ألبس ثوبي الاحرام لعمرة التمتع مثلا امتثالا لأمر الله تعالى، وأما التجرد من لبس المخيط فلا تعتبر فيه النية.
[المسألة 592:] لبس المخيط مما ينافي نية الاحرام، فقد تقدم أن انشاء الاحرام يحدث من العزم الثابت في ضمير الانسان على ترك جميع المحرمات والتزامه النفساني ذلك، ولا ريب في أن لبس المخيط منها ولذلك فإذا لبس المكلف ثوبي الاحرام مع المخيط فوقه أو تحته وهو عالم عامد، فالأحوط له لزوما إعادة الاحرام بعد نزع المخيط إذا كان قبل التلبية، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والثانية والثمانون، وإذا كان جاهلا وجب عليه نزعه حين ما يعلم بالحكم ولا يجب عليه أن يعيد الاحرام.
[المسألة 593:] يجوز للمحرم أن يلبس في احرامه أكثر من ثوبين، فيعدد الإزار أو الرداء إتقاءا من البرد أو الحر أو لغير ذلك من الدواعي، مع وجود الشرائط في ما يلبسه من الثياب، سواء كان ذلك في ابتداء إحرامه أم بعد ذلك، وإذا لبس بعد الاحرام ما لا يحل له لبسه ناسيا أو جاهلا وجب عليه نزعه متى تذكر.
[المسألة 594:] لا يجب على المحرم أن يلبس ثياب إحرامه في جميع مدة الاحرام، فيجوز له أن ينزعها عن جسده ليغتسل مثلا أو ليطهر الثياب من نجاسة أو لينظفها من الأوساخ، ولبعض الموجبات