يرجع في يومه إلى منى فيقصر فيها لما في ذمته من تقصير الحج أو العمرة، ويتم بعدها أعمال منى في أيام التشريق.
ويجوز له أن يقدم أعمال العمرة على الحج فيطوف بالبيت أولا، ويسعى لاحتمال أنه قد أحرم بالعمرة ولا يقصر بعدهما، ثم يذهب إلى المشاعر فيقف في عرفات وفي المشعر ويرمي جمرة العقبة ثم يقصر في منى لما في ذمته من تقصير للحج أو العمرة، ثم يعود إلى مكة فيأتي بطواف الحج وسعيه، ثم يطوف طواف النساء لما في ذمته، ويتم أعمال منى.
[المسألة 577:] إذا أحرم الرجل في أشهر الحج ثم نسي أن النسك الذي أحرم به هو عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وهذا المثال مما يمكن فيه الاحتياط أيضا، فيلزمه الطواف والسعي والتقصير لما في ذمته من إحدى العمرتين، فإذا أحل من احرامه بالتقصير حرم عليه الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع، فإذا أحرم به وأتم أعماله، وأتى بأعمال مكة للحج أتى بطواف النساء بقصد ما في ذمته في العمرة المفردة أو حج التمتع.
[المسألة 578:] الصورة الثالثة أن يكون النسك الذي قصده المكلف في الاحرام معلوم الصحة كما تقدم، وينساه ويكون الاحتياط التام فيه غير ممكن، ومثال ذلك: أن يحرم في أشهر الحج، وينسى النسك الذي أحرم به أهو عمرة التمتع أو حج الافراد، والاحتياط في هذا الفرض غير ممكن كما ذكرنا، فإن ما أحرم به إذا كان هو عمرة تمتع وجب عليه التقصير بعد الطواف والسعي فيها ليحل من احرامه، ويحرم بعدها بحج التمتع، وإذا كان حج افراد حرم عليه التقصير حتى يقف