وحتى في غير وقت عقد الاحرام.
ولا يجوز الاحرام للرجل ولا للمرأة في ثوب متنجس إذا كانت نجاسته غير معفو عنها في الصلاة.
[المسألة 588:] الأحوط لزوما في ثوبي الاحرام أن لا يكونا من الجلود، وإن كانت من الحيوان المذكى المأكول اللحم، ولا من الملبد، فإن الجلد والملبد مما يشك في صدق اسم الثوب عليه عرفا، ولا بأس بما صدق اسم الثوب عليه إذا وجدت فيه الشرائط التي تقدم ذكرها، وإن لم يكن من المنسوجات كالثياب الحديثة التي تصنع من النايلون وشبهه، ولا بأس بالمنسوجات المخملة، كالمناشف والبرود والمناديل الكبيرة الواسعة ذات الخمل المنسوج على وجهها مما يشبه الزغب في القطائف.
[المسألة 589:] لا يترك الاحتياط بمبادرة المحرم إلى تطهير بدنه وثوب إحرامه إذا عرضت لهما نجاسة بعد الاحرام، ويكفيه أن يبدل الثوب المتنجس بثوب آخر طاهر، وإذا كانت نجاسة الثوب معفوا عنها في الصلاة لم يفتقر إلى تطهير أو تبديل وكذا نجاسة البدن.
[المسألة 590:] لا يترك الاحتياط بأن يقدم المكلف لبس ثوبي الاحرام قبل أن ينوي الاحرام، وقد سبق إن لبس الثوبين واجب تعبدي في الاحرام وليس شرطا في صحته، وإن المكلف إذا أحرم ولبى قبل أن يلبس الثوبين صح إحرامه، وإن كان آثما بعدم لبس الثوبين حين احرامه، وإذا قرن عقد احرامه مع لبس الثوبين صح احرامه من غير إثم.