الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة، فلا يكتفي بما دون ذلك، وأن يكون في سمكه ساترا للبشرة، فلا يجتزأ به إذا كان خفيفا غير ساتر لها، ويكفيه أن يتزر بثوبين خفيفين يحصل بمجموعهما الستر وبثوب خفيف طويل يتزر به مرتين لطوله ويحصل به الستر المقصود، ويشكل أن يتزر بإزار خفيف غير ساتر، ثم يرتدي برداء سميك يشمل بسعته موضع الإزار ويحصل به الستر.
[المسألة 585:] الأحوط لزوما بل الأقوى أن تلبس المرأة عند عقد احرامها ثوبي الاحرام الإزار والرداء كما في الرجل، وإن جاز لها أن تلبس المخيط حتى عند الاحرام، بل ويجوز لها أن يكون إزارها ورداؤها اللذان تحرم بهما مخيطين، ويجوز لها أن تنزع ثوبي الاحرام بعد عقده حتى في أوقات تأدية المناسك من طواف وسعي ووقوف وغيرها، وتجتنب المرأة زر ثوبي الاحرام وعقدهما كما يجتنب الرجل ذلك [المسألة 586:] الظاهر أنه لا يكفي في صحة الاحرام ثوب واحد طويل يتزر ببعضه ويرتدي ببعضه الآخر.
[المسألة 587:] يشترط في الإزار والرداء اللذين يحرم بهما المحرم من الرجال والنساء أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، فلا يجوز الاحرام في الثوب إذا كان مغصوبا أو كان جميعه أو بعض أجزائه متخذا مما لا يؤكل لحمه، وإن كان من صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه، أو كان مذهبا أو كان من الحرير الخالص، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، بل الأحوط للنساء أن يجتنبن لبس الحرير الخالص وهن محرمات، حتى في ثيابهن الأخرى غير ثياب الاحرام،