وأتى بالعمل تاما برئت ذمته من إحدى الحجتين المنذورتين وبقيت الثانية وهكذا في باقي الأمثلة.
[المسألة 570:] إذا نوى المكلف اجتناب جميع محرمات الاحرام، وعقد عزمه على ذلك حتى يتم نسكه، وأنشأ احرامه من الميقات بذلك صح احرامه وإن كان في ذلك الوقت معذورا لا يستطيع ترك بعض المحرمات، ومثال ذلك أن ينوي الاحرام كذلك من الميقات وهو مريض لا يقدر على ترك التظليل مثلا، فيصح احرامه ويجوز له التظليل لوجود العذر وتلزمه الكفارة بسببه ويجب عليه اجتناب باقي المحرمات.
[المسألة 571:] إذا وجب على الرجل نسك معين من حج أو عمرة باستطاعة أو نذر مثلا أو غيرهما، ونوى الاحرام بنسك آخر غيره، لم يكفه ما نواه عن الواجب الذي لزمه، لأنه لم ينوه، وهل يصح احرامه والآتيان بالعمل الذي قصده؟، فيه اشكال وتردد.
[المسألة 572:] إذا قصد الرجل في ضميره الاحرام بنسك معين لا تردد فيه ونوى الاتيان به ونطق بلسانه أنه يحرم بنسك آخر غيره، صح احرامه لما قصده في نفسه، ولغي اعتبار ما نطق به بلسانه.
[المسألة 573:] قد تقدم أن الاحرام من الأمور القصدية التي تتقوم بالنية ولا تتحقق إلا بها، ولذلك فإذا شرع المكلف في نوع من النسك حج أو عمرة، ثم شك في أثنائه، هل نواه عند الاحرام أم لم ينوه ففي صحته اشكال بل منع، فإن قاعدة الصحة وقاعدة التجاوز إنما تثبتان صحة العمل إذا شك في صحته بعد احراز أصل عنوانه، لا