الكفارات بسبب مخالفته، ولا منافاة بين الأمرين المذكورين.
فإن عزمه المستقر في نفسه على ترك المحرمات في جميع المدة المذكورة سبب تام لحدوث صفة الاحرام له وقد تم السبب كما فرضنا وحصل الانشاء وتحقق له الاحرام، ولا ينافي ذلك أن يتبدل عزمه السابق بعد الاحرام بعزم آخر، فيرتكب المحرم فإن وجود العزم الأول سبب في حدوث الاحرام وليس بقاء العزم شرطا في بقاء الاحرام، ولذلك فلا يبطل الاحرام بذلك وتلزمه الكفارة للمخالفة.
والفارق في ذلك واضح بين الاحرام والصوم، فإن الصوم هو امساك الصائم عن المفطرات من أول النهار إلى دخول الليل قربة إلى الله ومعنى ذلك أن المفطرات منافيات للصوم في حدوثه وفي بقائه فإذا تناول الصائم أي مفطر منها في نهاره بطل صومه وليس الاحرام كذلك.
[المسألة 569:] إذا تعدد ما في ذمة الشخص من الحج أو من العمرة وكان مختلفا في النوع أو في الأحكام وجب عليه تعيين ما يحرم له، ومثال ذلك أن تجب عليه حجة تمتع بسبب النذر وحجة تمتع أخرى بسبب الاستطاعة، فيجب عليه أن يعين عند احرامه أن ما يأتي به هي الحجة المنذورة مثلا أو أنها حجة الاسلام، ومثال ذلك أيضا أن تشتغل ذمته بحجة تمتع منذورة، وحجة قران أو افراد بالاستطاعة فيلزمه التعيين.
وإذا تعدد ما في ذمته وكان متحدا في النوع والحكم لم يجب عليه التعيين، ومثال ذلك: أن تجب عليه حجتان بسبب النذر وكلتاهما من حج التمتع أو من حج القران أو الافراد، فلا يجب عليه أن يعين في نية الاحرام أنه يحرم للحجة المنذورة أولا، أو للمنذورة ثانيا، فإذا أحرم بعمرة التمتع لحج التمتع المنذور في المثال الأول