الموقفين ويرمي جمرة العقبة في يوم النحر، فإذا دار الأمر بين المحذورين ولم يمكن الاحتياط وجب عليه الرجوع إلى الموافقة الاحتمالية، ومتى صنع كذلك فأتم عمرة التمتع وقصر بعدها وأحرم بعدها لحج التمتع وأتم أعماله برئت ذمته من ناحية احرامه، ولزمته الكفارة لمخالفته الاحتمالية بسبب تقصيره بعد العمرة.
[المسألة 579:] يستحب التلفظ بنية الاحرام ونية الحج أو العمرة التي يحرم بها ولا يجب ذلك، فيصح احرامه ويصح نسكه إذا قصد العمل المعين في نفسه متقربا به إلى الله وإن لم يتكلم بشئ، واستحباب النطق بالنية مما يختص به الاحرام والنسك الذي يحرم به، دون سائر العبادات فلا يستحب التلفظ بنياتها، وقد ذكرنا في المسألة الثلاثمائة والثالثة والأربعين من كتاب الصلاة حكم التلفظ بنيتها وبنية صلاة الاحتياط على الخصوص.
[المسألة 580:] ليس لنية الاحرام أو النسك لفظ مخصوص، فإذا أراد المكلف المستطيع أن يحرم من الميقات وكان فرضه عمرة التمتع، كفاه أن يقول بعد لبس ثوبي الاحرام: (أحرم بعمرة التمتع لحج الاسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى)، فإذا قال ذلك، فقد أنشأ الاحرام بقصد ترك محرماته. ونوى النسك المفروض عليه في الاسلام، وقد ذكرنا أنه يجزيه عند النية أن يكون عارفا بالمحرمات على سبيل الاجمال، فيعزم في نفسه عزما مستقرا على اجتنابها، وأن يكون عالما بأعمال العمرة والحج على وجه الاجمال كذلك، فيقصد الاتيان بها في مواضعها متقربا بجميع ذلك إلى الله وقاصدا امتثال أمره، وسنذكر إن شاء الله بعض الأدعية المأثورة المشتملة على نية الاحرام ونية النسك، والتي تستحب قراءتها عند عقد النية.