إذا كان متعينا، ويكفي الداعي في قصد التقرب به، ولكن ذكر هذه الأمور أحوط وأولى.
[المسألة 566:] يعتبر في نية الاحرام أن يقصد المحرم التقرب باحرامه وبنسكه الذي يحرم به إلى الله سبحانه، وأن يخلص لله في نيته، فلا رياء ولا سمعة، كما يعتبر ذلك في سائر العبادات وقد فصلنا ذلك وذكرنا فروعه وأحكامه في مباحث النية من كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الصوم وغيرها، فإذا لم يتقرب العبد باحرامه أو بعمله الذي يحرم به إلى الله أو لم يخلص له في نيته كان احرامه باطلا.
[المسألة 567:] الاحرام - كما قلنا أكثر من مرة - من الأمور التي يتحقق وجودها إلا بالقصد، فإذا لم تحصل النية من المكلف لم يتحقق الاحرام منه ووجب عليه تجديده، سواء أخل بالنية عامدا أم جاهلا أم ناسيا، وقد تقدمت أحكام من ترك الاحرام من الميقات متعمدا أو جاهلا أو ناسيا في فصل أحكام المواقيت فليرجع إليها، ولا فرق في حصول الخلل بالاحرام بذلك بين أن لا ينوي المكلف ترك المحرمات من أول الأمر عامدا أو ساهيا كما ذكرنا وبين أن يقصد من أول أمره أن يرتكب بعض المحرمات أو جميعها من غير عذر.
[المسألة 568:] إذا عزم الانسان في نفسه عزما مستقرا على ترك محرمات الاحرام جميعها من وقته هذا إلى أن يتم أعمال حجه أو عمرته والتزم في نفسه باجتنابها التزاما نفسانيا حصلت له صفة الاحرام كما قلنا في أول هذا الفصل، وتم له بهذا العزم المستقر والالتزام القلبي انشاء الاحرام، ثم لا ينتقض احرامه ولا يبطل إذا خالف عزمه الأول فارتكب بعض ما حرم الله عليه أو ارتكب جميعها، وإنما تجب عليه