وأما التلبية ولبس ثوب الاحرام فهما واجبان في الاحرام، ولكنهما ليسا دخيلين في مفهومه، وسنذكر أن التلبية شرط في تحريم المحرمات على الناسك، فلا يحرم عليه شئ منها قبل أن يلبي.
[المسألة 564:] يكفي في تحقق نية الاحرام من المكلف أن يعزم على اجتناب محرمات الاحرام على وجه الاجمال وإن لم يحط بها علما حين احرامه على التفصيل، فيجزيه أن يقصد ترك كل شئ حرمه الله عليه ما دام ناسكا، ثم يجتنب عن أي شئ ذكره الفقيه الذي يقلده في رسالته، أو أي شئ يذكره المرشد الثقة في تعليمه.
ويجب في نية الاحرام أن يعين النسك الذي يحرم له، أحجا هو أم عمرة، وحج اسلام أم حج نذر أم حجا مندوبا، وحج تمتع أم قران أم إفراد، وعمرة تمتع أم عمرة مفردة، وأن النسك الذي يأتي به لنفسه أو بالنيابة عن غيره، فلا يصح الاحرام لنسك مردد غير معين، ولا يصح الاحرام لنسك سيختار تعيينه في ما بعد من حج أو عمرة، ولا يصح الاحرام لحج أو لعمرة غير معينة حين الاحرام ثم يعينها بعد أن يتم العمل، ومن ذلك يتبين أن نية الاحرام بذاتها هي نية الحج أو العمرة التي يريد الاحرام لها، فهي نية لهما معا، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والتاسعة والستون الآتية.
[المسألة 565:] إنما يعتبر في نية الاحرام قصد الوجوب أو الندب إذا توقف على ذلك تعيين النسك الذي يحرم له المكلف كما في الأمثلة التي ذكرناها في المسألة السابقة، ولا يجب قصد الوجوب أو الندب إذا كان العمل متعينا لا يتوقف على ذلك كما في سائر العبادات التي يكون فيها العمل المنوي متعينا فلا تجب فيها نية الوجه من الوجوب أو الندب، ولا يجب في نية الاحرام اخطار صورة العمل في الذهن