في مثل ذلك مما يكون الشك في النية شكا في أصل عنوان العمل ولم يحرز فيه عنوانه.
[المسألة 574:] الحج والعمرة عبادتان مستقلتان، ولذلك فلا بد في كل واحدة منهما من احرام خاص تنفرد به ومن نية مستقلة تختص بها، حتى عمرة التمتع مع حج التمتع، فهما نسكان متميزان يختص كل واحد منهما باحرامه ونيته وآثاره، وإن ارتبط أحدهما بالآخر ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما في الحديث، فلا تكفي فيهما نية واحدة تجمعهما معا ولا يصح ذلك، وإذا قرن المكلف بينهما في النية كذلك كان باطلا لأنه نوى ما لا يشرع، فيجب عليه التجديد على حسب ما أمرت به الشريعة، من غير فرق بين أن يقع ذلك منه في أشهر الحج وغيرها.
نعم، يصح له أن ينوي الاتيان بعمرة التمتع ليأتي بعدها بحج التمتع بعد الاحلال من العمرة كما أمره الله به، وهذا ليس من القران بين النسكين في النية، وإنما هو نية عبادة حتى يتمها ثم نية عبادة أخرى تترتب عليها في احرامها وأعمالها ولا ريب في صحة ذلك.
[المسألة 575:] إذا أحرم الرجل لنسك معين من الحج أو العمرة ثم نسي النسك الذي عينه ولم يتذكره ليأتي بأعماله، فهنا صور تجب ملاحظتها لتطبيق أحكامها.
الصورة الأولى:
أن يتردد النسك الذي عينه ثم نسيه بين ما هو صحيح وما هو باطل، ومثال ذلك: أن يكون احرامه بالنسك في غير أشهر الحج، ثم ينسى ما أحرم به فلا يدري أهو عمرة مفردة فيكون صحيحا في غير أشهر الحج، أم هو حج أو عمرة تمتع فيكون باطلا لأنهما لا