[المسألة 559:] يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى من نافلة الاحرام الحمد وسورة التوحيد، ويقرأ في الركعة الثانية منها الحمد وسورة الجحد وهي قل يا أيها الكافرون، بل ينبغي أن يقرأ كذلك في كل ركعتين من نافلة الاحرام إذا صلاها ست ركعات، أو صلاها أربعا ولا يشمل هذا الاستحباب الفريضة الحاضرة إذا صلاها وهو يريد الاحرام بعدها.
[المسألة 560:] الأحوط لزوما أن لا يختضب الرجل أو المرأة بالحناء وهما يريدان الاحرام بعد ذلك إذا كان لون الحناء يبقى إلى حال الاحرام وكان مما يعد زينة في الكف أو في الشعر، سواء قصدا به التزين أم لا، وكذلك الخضاب بغير الحناء إذا كان مما يبقى أثره ويعد زينة، بل لا يبعد القول بوجوب إزالة الأثر بعد الاحرام إذا أمكن ذلك.
[المسألة 561:] قد تستعمل الحناء علاجا لتشقق الأصابع والكفين والقدمين ونحو ذلك، فإذا اضطر الرجل أو المرأة إلى ذلك جاز له أن يستعملها قبل الاحرام وإن بقي اللون إلى حال الاحرام، وإذا لم يبلغ درجة الضرورة كره استعمالها للمرأة قبل الاحرام إذا كان الأثر مما يبقى، وأشكل القول بالكراهة للرجل فإن النص إنما ورد في المرأة، وهذا إذا كان الأثر الباقي لا يعد زينة وإلا جرى فيه الاحتياط المتقدم.
وإذا اختضب وهو لا يريد الاحرام ثم أراد الاحرام بعد ذلك لم يحرم ولم يكره، وإذا كان الأثر الباقي بعد الاحرام مما يعد زينة إزالة مع الامكان وإن لم يمكن ذلك فلا شئ عليه.