يصحان فيها.
والحكم في هذه الصورة أن يجدد احرامه بنية العمرة المفردة، وذلك لأن احرامه السابق إن كان للعمرة المفردة كان احرامه الثاني تأكيدا له لا عدولا عنه فيصح، وإن كان لحج أو لعمرة تمتع كان باطلا في غير أشهر الحج ولا مانع من الاحرام بعده، فإذا جدد احرامه للعمرة المفردة وأتمها لم يبق في ذمته من قبل الاحرام شئ.
ومن أمثلة ذلك أن يكون الرجل قد دخل مكة بعمرة تمتع وأتمها وأحل منها، ثم عقد الاحرام من مكة ونسي هل أنه أحرم بحج التمتع فيكون صحيحا، أم أحرم بعمرة مفردة فيكون إحرامه باطلا، لأن الاحرام بالعمرة المفردة يجب أن يكون من أدنى الحل، ولأن الاحرام بالعمرة المفردة لا يجوز على الأحوط لزوما بعد عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج كما تقدم في المسألة الخمسمائة والحادية والأربعين، فعليه أن يجدد احرامه من مكة لحج التمتع لعين ما ذكرناه في المثال الأول.
[المسألة 576:] الصورة الثانية أن يكون النسك الذي قصده المكلف في احرامه معلوم الصحة ثم ينساه على التعيين، ويكون الاحتياط في ما أحرم به ممكنا، ومثال ذلك: أن يحرم في أشهر الحج ثم ينسى النسك الذي أحرم به، فلا يعلم أهو حج افراد أم عمرة مفردة، وكلاهما مما يصح الاحرام به في أشهر الحج، فيحكم بصحة احرامه ويلزمه الاحتياط لاتمامه، فيخرج إلى المشاعر أولا لاحتمال أنه قد أحرم بالحج، فيقف في عرفات وفي المشعر الحرام، ويرمي جمرة العقبة بمنى في يوم النحر، ثم يعود إلى مكة في يومه فيأتي بالطواف والسعي وطواف النساء بنية أداء ما في ذمته من أعمال الحج أو العمرة المفردة، ثم