فإنه لا قوة إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله).
[المسألة 557:] يجوز للانسان أن ينشئ احرامه بالحج أو بالعمرة في أي وقت يشاء من الليل والنهار، والأفضل له أن يكون عند الزوال، ففي صحيح معاوية بن عمار والحلبي عن أبي عبد الله (ع): (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) وبمضمونة روايات عديدة أخرى.
ويستحب استحبابا مؤكدا أن يكون الاحرام بعد أداء صلاة فريضة حاضرة، ولذلك فالأفضل في غير حج التمتع أن يكون احرامه بعد أداء صلاة الظهر في أول وقتها وهو الزوال فيدرك الفضيلتين، ويتحقق له ذلك أيضا إذا صلى الظهر والعصر معا بعد الزوال ثم أحرم بعدهما، وسيأتي بيان حكم الاحرام لحج التمتع في موضعه إن شاء الله تعالى.
ودون ذلك في الفضل أن يحرم بعد صلاة فريضة حاضرة أخرى، فإن لم يتفق إحرامه في وقت فريضة استحب له أن يصلي قبل إحرامه ست ركعات ثم يحرم بعدها، ودونها في الفضل أن يصلي أربع ركعات، وأقلها أن يصلي ركعتين ويحرم بعدها.
[المسألة 558:] يجوز للمكلف أن يصلي نافلة الاحرام في أي وقت يشاء ويحرم بعدها، ولا تكره في الأوقات التي تكره فيها النوافل المبتدأة، ولا يمنع منها حتى في وقت الفريضة إذا حضرت، وقد دلت النصوص على أن صلاة الاحرام إحدى الصلوات التي تصلي في كل وقت ولا تترك على حال.