صحة الاحرام ولا واجبا فيه، ولذلك فإذا أحرم المكلف بغير غسل كان احرامه صحيحا، ولكنه ناقص الفضيلة، فاقد المزية والخصوصية لعدم الغسل، وقد ورد في صحيح الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (ع) يعيده.
والظاهر من ضم هذا الدليل إلى مجموع الأدلة السابقة أنه يستحب لهذا الرجل أن يغتسل ويعيد احرامه مع الغسل ليستدرك باحرامه الثاني ما فقده احرامه الأول من الخصوصية، وأن هذه الخصوصية المذكورة مطلوبة في الاحرام على نحو تعدد المطلوب وقابلة للاستدراك، ومن أجل ذلك أمره الإمام بالاحرام الثاني، فالاحرام الثاني متمم للنقص الذي دخل على الاحرام الأول ومحقق للمرتبة الكاملة التي كان فاقدا لها، وليس احراما مستقلا في قبال الأول، وكذلك الحكم إذا أحرم بغير صلاة كما ورد في الصحيح، فيستحب له أن يصلي صلاة الاحرام ثم يعيد احرامه بعد الصلاة على النهج المتقدم في الغسل.
ويتفرع على صحة احرامه السابق وجوب الكفارة عليه إذا ارتكب ما يوجب الكفارة بين الاحرامين، ويشكل جريان الحكم باستحباب الإعادة في ما إذا نسي فأحرم بغير غسل أو أحرم بغير صلاة.
[المسألة 556:] يستحب للرجل أن يقول في أثناء غسله أو بعد أن يتم غسله:
(بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف، وشفاءا من كل داء وسقم، اللهم طهرني وطهر قلبي، واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك،