الجميع، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة من كتاب الطهارة، وإذا أراد الاحرام، وكان في يوم الجمعة، وأراد في يومه دخول الحرم، ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام، كفاه أن ينوي الجميع بغسل واحد.
[المسألة 552:] إذا اغتسل الانسان في أول النهار كفاه ذلك في أداء وظيفة الاحرام في ذلك اليوم وإن لم يحرم إلا في آخر النهار، وإذا اغتسل في أول الليل كفاه للاحرام في تلك الليلة وإن لم يحرم إلا في آخرها، بل يكفيه غسل النهار وإن لم يحرم إلا في آخر ليلته المقبلة، ويكفيه غسل الليل وإن لم يحرم إلا في آخر نهاره المقبل، وهذا كله إذا هو لم ينقض غسله بنوم أو حدث بعده حتى أحرم كما قلنا في المسألة الخمسمائة والخمسين.
[المسألة 553:] إذا لم يقدر الشخص أن يغتسل غسل الاحرام، ووجد له بعض مسوغات التيمم التي ذكرناها في مباحث التيمم، وتوفرت شرائط صحته جاز له التيمم بدلا عنه، وكفاه ذلك لاحرامه، وتراجع المسألة التسعمائة والثامنة وما بعدها من كتاب الطهارة.
[المسألة 554:] إذا اغتسل الرجل غسل الاحرام ثم مسح رأسه بمنديل ونحوه قبل عقد الاحرام فلا شئ عليه ولا يعيد الغسل، وإذا اغتسل ثم قلم أظفاره بعد الغسل استحب له أن يمسحها بالماء ولا إعادة عليه.
[المسألة 555:] الذي يستفاد من ملاحظة مجموع الأدلة الواردة في غسل الاحرام أن هذا الغسل من المستحبات المؤكدة، تأكيدا شديدا، كما أشرنا إليه في المسألة الخمسمائة والسابعة والأربعين، وليس شرطا في