الغسل فيه فقدم الغسل عليه، فالأولى له أن يلبس ثياب الاحرام ويجتنب محرماته حتى يأتي الميقات ويعقد الاحرام، وإذا فعل شيئا من ذلك أعاد الغسل استحبابا كما تقدم سواء بسواء.
[المسألة 549:] لا يختلف غسل الاحرام عن باقي الأغسال الشرعية في الكيفية، ولا في الأحكام التي تعمها، فيصح أن يأتي به المكلف مرتبا بين أعضائه كما يرتب في غسل الجنابة وغيره، ويصح أن يأتي به ارتماسا على التفاصيل التي ذكرناها في مباحث الغسل من كتاب الطهارة.
وهو كباقي الأغسال المندوبة والواجبة يغني عن الوضوء للصلاة وغيرها من الأعمال المشروطة بالوضوء، وإن كان الأحوط للمكلف أن يأتي معه بالوضوء، احتياطا لا ينبغي تركه، كما قلنا في المسألة الثمانمائة والعاشرة من كتاب الطهارة وفي مسائل أخرى، والأفضل أن يأتي بالوضوء قبل الغسل.
[المسألة 550:] إذا اغتسل الانسان غسل الاحرام في الميقات أو قبله ثم نام قبل أن يحرم لم يكفه ذلك الغسل، واستحبت له الإعادة، وكذلك إذا أحدث أحد الأحداث الأخرى على الأقوى فعليه إعادة الغسل استحبابا.
[المسألة 551:] إذا كان الشخص مجنبا أو كان عليه أحد الأحداث الأخرى الموجبة للغسل وأراد الغسل للاحرام كفاه غسل واحد لحدثه واحرامه، فيصح له أن ينوي الجميع بهذا الغسل، ويصح له أن يقصد امتثال الأمرين المتوجهين إليه بالغسل، ويصح له أن ينوي أحد الغسلين على التعيين، فيصح منه ذلك الغسل ويكفي عن