إذا جهل وجوب الاحرام من مكة فأحرم من سواها، فيجري فيه التفصيل الذي بيناه وتنطبق الأحكام التي ذكرناها.
[المسألة 537:] إذا نسي المتمتع فلم يحرم بحج التمتع وخرج من مكة إلى المشاعر وهو محل، ولم يتذكر إلا في المشعر الحرام صح وقوفه بعرفات وجرى فيه الحكم الذي سبق بيانه، فإذا استطاع العود إلى مكة والاحرام فيها، بحيث لا يفوته الوقوف في المشعر الحرام بعد الاحرام من مكة وجب عليه أن يفعل ذلك ويدرك الوقوف، وإن تعذر عليه الرجوع أحرم في موضعه وأتم أعماله وكذلك إذا نسي وجوب الاحرام في مكة فأحرم من غيرها أو جهل وجوب الاحرام فلم يحرم أو أحرم بحجه من غير مكة، فيجري فيه التفصيل الذي مر بيانه وبتطبيق الأحكام الآنف ذكرها يصح عمله. و نظيره في الحكم ما إذا طرأ للمكلف بعض الفروض المذكورة من النسيان أو الجهل فلم يحرم أو أحرم من غير مكة، ولم يتذكر إلا بعد الإفاضة من المشعر الحرام قبل الاتيان بأعمال منى في يوم النحر أو في أثنائها، فإذا تذكر فعليه الرجوع والاحرام من مكة مع التمكن، والاحرام من موضعه مع التعذر ويتم عمله، وتصح أعماله التي أتى بها وهو محل قبل أن يتذكر في جميع الصور الآنف ذكرها، وتصح أعماله التي يأتي بها بعد التذكر إذا أحرم لها من مكة أو في موضعه مع التعذر، ولا تصح إذا ترك الاحرام عامدا بعد تذكره.
[المسألة 538:] إذا نسي المتمتع أن يحرم لحج التمتع أو جهل الحكم بوجوبه فلم يحرم، ولم يتذكر حتى أتم جميع أعمال الحج فالظاهر صحة حجه، من غير فرق بين أن يكون الحج واجبا عليه أو مندوبا، ومن