وكذلك إذا كان الحج واجبا عليه بنذر أو غيره وكان مما يقضى، ومثله العمرة الواجبة إذا كانت مما تقضى.
وإذا كان مريدا دخول مكة ولم يقصد حجا ولا عمرة ثم دخلها بذلك الاحرام كان آثما بدخوله لبطلان إحرامه ولم يجب عليه قضاء النسك أو الاحرام.
[المسألة 519:] إذا مر المكلف بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو يريد الدخول إلى مكة وترك الاحرام منه عامدا وهو يعلم بالميقات وبوجوب الاحرام منه كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ثم تعذر عليه بعد ذلك أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه لضيق وقت النسك أو لطروء عارض يمنعه من الرجوع إليه، أثم بترك الاحرام كما قلنا ووجب عليه العود في طريق الميقات بالمقدار الممكن فيحرم من الموضع الذي يمكنه الوصول إليه وإذا لم يستطع شيئا من ذلك أحرم من موضعه وإذا كان قد دخل الحرم صنع كذلك فيخرج ما أمكنه ولو إلى خارج الحرم أو بعض طريقه فيحرم منه وإلا أحرم من موضعه، فيصح احرامه بذلك ويصح حجه أو عمرته وإن كان آثما بتركه الاحرام قبل العذر.
[المسألة 520:] إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وترك الاحرام منه متعمدا وهو يعلم بأنه الميقات الذي يلزمه الاحرام منه، ثم أحرم بعد أن تجاوزه وهو يقدر على الرجوع إلى الميقات، لم يصح احرامه كما تقدم، ولا يصح حجه ولا عمرته بذلك الاحرام وإن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات بعد احرامه، فإذا كان الحج أو العمرة الذي قصده مما يلزمه الاتيان به وجب عليه أداؤه بعد ذلك، وإذا كان من غير ذلك لم يلزمه القضاء لمجرد تلبسه به أو لمجرد قصده دخول