[المسألة 546:] إذا كان الشخص قد أطلى قبل وقت الاحرام، فإن كان اطلاؤه السابق لا بقصد التهيؤ للاحرام استحب له أن يعيد الاطلاء للاحرام وإن مضى عليه يومان أو ثلاثة أو نحوها، وإن كان قد أطلى بقصد التهيؤ للاحرام كفاه اطلاؤه السابق ولم يحتج إلى الإعادة إلا إذا مضى عليه خمسة عشر يوما أو نحوها، بحيث لا يعد اطلاؤه المتقدم تهيؤا للاحرام، فتستحب إعادته.
[المسألة 547:] يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل غسل الاحرام، وموضع الغسل هو الميقات الذي يحرم منه إذا وجد فيه الماء، فإذا خاف عدم الماء فيه أو إعوازه لكثرة المحرمين مثلا، أو عدم تمكنه من الغسل فيه لبعض الأعذار، قدم الغسل على الميقات، وإذا خشي اعواز الماء في الميقات أو عدم تمكنه من الغسل فيه، فقدم الغسل قبله ثم وجد الماء عند وصوله إليه وأمكنه الغسل فيه استحبت له الإعادة.
[المسألة 548:] يجوز للانسان أن يغتسل غسل الاحرام قبل الميقات في حال الاختيار وإن لم يخش إعواز الماء في الميقات أو عدم إمكان الغسل فيه، فيصح له أن يغتسل في المدينة مثلا قبل أن يخرج إلى الميقات في ذي الحليفة وإن أمكنه الغسل فيه، والأفضل له في هذه الصورة أن يلبس ثوبي الاحرام بعد غسله في المدينة وأن لا يتناول ما يحرم أكله على المحرم حتى يأتي الميقات ويعقد احرامه منه، وإذا لبس المخيط أو أكل ما يحرم على المحرم أو تطيب قبل الميقات وعقد الاحرام فالأفضل له إعادة الغسل، ولا يتعين عليه ذلك، وكذلك إذا فعل شيئا من المحرمات الأخرى للاحرام على الأحوط.
ومثله ما إذا خاف إعواز الماء في الميقات، أو عدم تمكنه من