[المسألة 535:] إذا نسي المتمتع فلم يحرم بحج التمتع لا من مكة ولا من غيرها وخرج إلى المشاعر محلا ثم تذكر بعد خروجه، وجب عليه أن يعود إلى مكة ويحرم منها وإن وصل إلى عرفات، وهذا إذا أمكن له أن يرجع منها إلى مكة ويحرم فيها ثم يعود إلى عرفات ويدرك الوقوف فيها قبل غروب الشمس من اليوم التاسع، فإن لم يمكن له ذلك لضيق الوقت، أو لعدم الوسيلة، أو لفقد القدرة أحرم في عرفات نفسها، ولا يترك الاحتياط بأن يقول مع احرامه (اللهم على كتابك وسنة نبيك)، كما ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)، فإذا فعل كذلك صح إحرامه وحجه، وإذا ترك الاحرام بعدما تذكر بطل حجه.
وكذلك حكمه إذا نسي وجوب الاحرام من مكة فأحرم من غيرها ثم تذكر بعد الاحرام، فيجب عليه الرجوع والاحرام من مكة وإن كان في عرفات مع القدرة عليه على الوجه الذي تقدم بيانه، وإذا لم يمكن له ذلك أحرم من موضع تذكره فيصح بذلك حجه، وإذا ترك الاحرام بعدما تذكر كان حجه باطلا، وإذا اتفق لهذا المكلف في حال نسيانه واحرامه من غير مكة أنه كان غير قادر على الوصول إلى مكة لبعض الأعذار صح إحرامه من غير مكة، ولم يفتقر إلى تجديد بعد تذكره.
[المسألة 536:] إذا جهل المتمتع وجوب الاحرام عليه فلم يحرم بحج التمتع وخرج من مكة إلى المشاعر وهو محل، ثم علم بوجوب الاحرام وجب عليه العود إلى مكة والاحرام فيها مع الامكان وإن بلغ إلى عرفات كما قلنا في صورة النسيان، فإن لم يمكن له العود إلى مكة أو خشي فوت الوقوف إذا هو عاد إلى مكة أحرم من موضعه، ونظيره في الحكم ما