غير فرق بين أقسام الحج الواجب تمتعا، ويشكل شمول الحكم المذكور لحج القران أو الافراد، بل ولعمرة التمتع أيضا، فلا يترك الاحتياط فيها كافة، وأشد منها اشكالا القول بشمول الحكم للعمرة المفردة الواجبة أو المندوبة.
[المسألة 539:] إذا بطلت عمرة التمتع لبعض الجهات التي أوجبت فسادها شرعا وجب على المكلف أن يستأنفها مع القدرة على ذلك في عامه، وإذا لم يعدها في ذلك العام لضيق الوقت أو لسبب مانع آخر لم يصح حجه تمتعا، ولم يجز له أن يحج في ذلك العام قارنا أو مفردا، ولزمه إعادة عمرة التمتع وحجه في العام المقبل.
[المسألة 540:] إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب، أو بعمرة واجبة أو مندوبة، لنفسه أو عن غيره، فلا يجوز له أن يحرم بحج آخر أو بعمرة أخرى حتى يحل من احرامه السابق، والأحوط لزوما أن يكون تحلله منه تحللا كاملا، فإذا كان نسكه الأول الذي أحرم به حجا أو عمرة مفردة فلا يحرم بالنسك الثاني حتى يأتي بطواف النساء، ولا فرق بين أن يكون النسك الثاني واجبا أو مندوبا لنفسه أو عن غيره، وحتى إذا أتى بالنسك الأول أو الثاني أو بكليهما احتياطا لازما أو غير لازم.
[المسألة 541:] لا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع أن يحرم بعمرة مفردة قبل أن يحل من عمرته الأولى، فإنه من ادخال نسك على نسك، وقد تقدم المنع منه في المسألة السابقة، ولا يجوز لمن أحرم بحج التمتع أن يحرم أيضا بعمرة مفردة قبل أن يتم أعمال حجه ويتحلل من احرامه حتى بطواف النساء على الأحوط فيه كما ذكرنا، وكذلك إذا أتم المكلف