الميقات بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره، فإذا دخل مكة وأتم عمرته رجع بعدها إلى الميقات وأحرم منه بعمرة التمتع، ويجوز له أن يكرر العمرة المفردة بعدها من أدنى الحل أو من الميقات إذا كان وقته يتسع لذلك ولا يضيق عن عمرة التمتع الواجبة عليه.
وبذلك يمكن للمقاولين أن يترددوا من المدينة إلى مكة لاستئجار المنازل وتهيئة المواضع والمعدات لحجاجهم في مكة ثم يعودوا إلى المدينة ويحرموا من الميقات مع الحجاج بعمرة التمتع.
[المسألة 534:] يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يكون إحرامه بحج التمتع من مكة، وقد فصلنا هذا في المسألة الأربعمائة والرابعة والثلاثين، وأشرنا إليه في المسألة الأربعمائة والثالثة والثمانين، ولا يكفي المتمتع أن يحرم بحجه من غير مكة في حال الاختيار، فإذا هو أحرم من غير مكة متعمدا وهو يعلم بالحكم، لم يصح، ولا يصح احرامه أن يدخل مكة بعده وهو محرم قبل خروجه إلى عرفات، بل يجب عليه تجديد الاحرام فيها مع الامكان، وإذا لم يجدده وحج باحرامه الأول بطل حجه.
وإذا تعذر عليه أن يحرم من مكة لبعض الطوارئ التي أوجبت له عدم القدرة، كما إذا خرج من مكة مضطرا ولم يستطع الرجوع حتى ضاق عليه الوقت، فإن هو رجع إلى مكة ليحرم منها لم يدرك الركن الاختياري لموقف عرفات، وكما إذا لم يجد الوسيلة للرجوع إلى مكة، أو كان مريضا أو سجينا لا يمكنه الوصول إليها، فيكفيه في هذه الصورة أن يحرم من الموضع الذي يمكنه الاحرام فيه، ويجب عليه أن يختار الموضع الأقرب فالأقرب إلى مكة مع امكان ذلك له، فإذا أحرم منه صح احرامه وحجه وإذا لم يحرم كذلك لم يصح.