المدة التي أمر بتوفير الشعر فيها.
وإذا أحرم بعمرة التمتع في شهر شوال حرم عليه أن يأخذ من شعره ما دام محرما، فإذا أتم أعمال عمرته وأحل منها جاز له حلق رأسه والأخذ من شعره قبل أن يحرم بالحج، فإذا هل عليه هلال ذي القعدة استحب له ترك شعره وتوفيره حتى يحج، ولزمته مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه.
[المسألة 544:] ذكرنا أنه يستحب لمن يريد العمرة أن يترك شعره لها ثلاثين يوما، وإن هذا الحكم يعم عمرة التمتع، وظاهر النصوص أن المستحب إعفاء الشعر ثلاثين يوما قبل احرام العمرة، ونتيجة لهذا فإذا أراد المكلف عمرة التمتع في أول شهر ذي القعدة استحب له أن يعفي شعره للعمرة من أول شهر شوال، فإذا تمتع بالعمرة في هلال ذي القعدة وأحل من عمرته بالتقصير استحب له اعفاء شعره بعدها حتى يحج، ويلزمه الاحتياط المتقدم.
[المسألة 545:] يستحب للمكلف قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يقلم أظافر يديه ورجليه، وأن يأخذ من شاربه، وأن يزيل شعر إبطيه بالطلي وهو الأفضل، أو بالحلق وهو أقل من الطلي فضلا، أو بالنتف وهو أدناها، وأن يزيل شعر عانته، ولا يبعد أن تكون إزالته بالاطلاء أفضل، لأنه طهور كما في الروايات ثم بالحلق، ولكن هذا الترتيب بينهما في إزالة شعر العانة لا يختص بالاحرام، وينبغي له تنظيف الجسد من الأوساخ، وإن لم يرد به دليل في الاحرام، ويستحب له أن يستاك، ويجوز له أن يبدأ من المستحبات المذكورة بما شاء فلا ترتيب ما بينها.