عمرة التمتع وأحل من احرامها فالأحوط له لزوما أن لا يفصل ما بينها وبين حج التمتع بعمرة مفردة يأتي بها بينهما، بل لا يخلو ذلك من قوة، وإن اتفق للمكلف أنه خرج من مكة بعد احلاله من عمرة التمتع جاهلا بحرمة خروجه، أو خرج لضرورة لا بد له منها ثم عاد إلى مكة قبل أن ينقضي شهر متعته، وأما إذا انقضى شهر المتعة قبل أن يعود فقد سبق أنه يجب عليه الاحرام بعمرة تمتع ثانية، وتلاحظ المسألة الأربعمائة والأربعون.
(٢٦١)