الخروج إلى ميقات أهل بلده، وإذا تعذر عليه الوصول إلى الميقات جرى فيه نظير الحكم الذي قدمناه لمن ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا ثم تعذر عليه الرجوع إليه وقد سبق بيانه في المسألة الخمسمائة والثالثة والعشرين.
[المسألة 526:] إذا بلغ الحاج أو المعتمر الميقات ولم يمكنه الاحرام منه لمرض أو ضعف، أو كان الاحرام من ذلك الموضع يوجب له ضررا شديدا أو حرجا لا يتحمل عادة جاز له أن يؤخر احرامه إلى ميقات آخر يمر به في طريقه، وإن لم يكن في طريقه ميقات آخر أخر إحرامه إلى أدنى الحل.
وإذا زال عذره بعد تجاوز الميقات الأول فالأحوط له أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإن لم يستطع ذلك رجع في طريق الميقات ما أمكنه الرجوع وأحرم من ذلك الموضع فإن لم يمكن أحرم من موضعه الذي هو فيه، وتراجع المسألة الأربعمائة والثانية والسبعون، وكذلك الكم في من يريد دخول مكة إذا جرى له مثل ذلك.
[المسألة 527:] إذا أغمي على المكلف في الميقات أو جن فلم يحرم منه حتى تجاوزه ثم أفاق وجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإذا تعذر عليه الرجوع إلى الميقات جرى فيه الحكم السابق في نظائره، فيرجع في طريق الميقات ما استطاع ويحرم في الموضع الذي يستطيع الوصول إليه، وإن لم يمكن أحرم من موضعه.
[المسألة 528) إذا أحرم الشخص من الميقات ثم رجع إلى ما قبل الميقات لبعض الغايات التي دعته إلى ذلك لم يبطل احرامه، ومثال ذلك: أن