مكة.
[المسألة 521:] الذي يظهر من الأدلة المخصوصة إن وجوب الاحرام على كل من يريد الدخول إلى مكة إنما هو حكم خاص شرعه الله تعالى لتعظيم هذه البقعة المكرمة في الاسلام، فلا يجوز أن يدخلها أحد وهو محل غير محرم، وليس ذلك لوجوب حج أو عمرة على كل من يدخلها من الناس، وهو في ذلك نظير استحباب صلاة التحية لمن دخل أحد المساجد، وإنما وجب على من دخل مكة محرما أن يكون حاجا أو معتمرا، لأن الاحرام لا يكون إلا جزءا أو شرطا في حج أو عمرة، ولأن التحلل من الاحرام لا يكون إلا بأحدهما.
ونتيجة لذلك فإذا مر الشخص بالميقات وهو يريد دخول مكة ولم يحرم منه، أو أحرم بعد أن تجاوز الميقات متعمدا، ثم دخل مكة كان آثما كما قلنا ولم يجب عليه قضاء حج أو عمرة لعدم وجوبهما عليه.
[المسألة 522:] الظاهر أنه لا فرق بين العمرة المفردة والحج وعمرة التمتع في الحكم المذكور، فلا يجوز لمن قصد العمرة المفردة أن يؤخر احرامها عن الميقات إذا مر به إلا إذا كان معذورا، وإذا ترك الاحرام لها من الميقات عامدا أثم ولا بد له من الرجوع إليه مع الامكان وإذا تركه متعمدا ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات أحرم لها من أدنى الحل.
[المسألة 523:] إذا مر الرجل بالميقات ونسي أن يحرم من حتى تجاوزه ثم تذكر وجب عليه أن يعود إلى ذلك الميقات ويحرم منه مع امكان ذلك له، ولا يكفيه في هذه الصورة أن يحرم من ميقات آخر يمر به أو من موضع هو دون الميقات، وإذا تعذر عليه أن يرجع إلى الميقات