يحرم منه، فلا يصح له الاحرام مع الشك في وصوله إلى الميقات، ويكفيه في صحة الاحرام أن تشهد به البينة العادلة، وإذا لم يحصل له ذلك كفاه الاطمئنان الكامل الذي يحصل من إخبار العارفين بالموضع، وإذا لم يحصل له الاطمئنان أمكن أن يحرم من ذلك الموضع بالنذر.
[المسألة 531:] يكفي في جواز دخول المكلف إلى مكة وإلى الحرم أن يكون محرما باحرام صحيح، سواء كان إحرامه بحج تمتع أم بحج قران أم إفراد، أم بعمرة تمتع أم بعمرة مفردة، وسواء كان النسك الذي أحرم به واجبا عليه باستطاعة أم بنذر وشبهه، أم بإجارة أم بإفساد، أم كان متبرعا به عن غيره أم مندوبا، أم أتى به على سبيل الاحتياط اللازم أو غير اللازم، فإذا أحرم بالنسك على أحد هذه الفروض جاز له دخول الحرم ودخول مكة ودخول الكعبة المعظمة.
[المسألة 532:] إذا وصل النائي من أهل الأمصار البعيدة إلى الميقات قبل أن يهل هلال شوال، لم يصح له أن يحرم بعمرة التمتع، وقد بينا من قبل أن الاحرام بعمرة التمتع لا يجوز قبل أن تدخل أشهر الحج، فإذا احتاج إلى دخول مكة تعين عليه أن يحرم بعمرة مفردة لنفسه، أو عن غيره فإذا دخل مكة وأتم عمرته وعزم من بعدها على حج التمتع وجب عليه أن يعود إلى الميقات بعد دخول أشهر الحج ليحرم منه بعمرة التمتع.
[المسألة 533:] إذا وصل النائي الذي وظيفته التمتع إلى الميقات في شهر شوال أو في غيره من أشهر الحج وكان وقته متسعا، جاز له أن يحرم من