وكذلك الحكم إذا مر بالميقات وهو يريد الدخول إلى مكة فلا يجوز له تأخير احرامه عن ذلك الميقات وإن كان أمامه ميقات آخر إلا إذا كان معذورا، ومثله على الأحوط من يريد دخول الحرم خاصة من غير أن يدخل إلى مكة، وقد سبق منا ذكر هذا الاحتياط له في المسألة الأربعمائة والسادسة عشرة، فعليه أن لا يؤخر احرامه عن الميقات إذا كان مختارا غير معذور.
[المسألة 517:] ذكرنا في المسألة الأربعمائة والحادية والتسعين أن الموضع الذي يحاذي المكلف فيه بعض المواقيت الخمسة ميقات شرعي للاحرام، فإذا حاذى المكلف في طريقه ميقاتا منها محاذاة عرفية وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم بنسكه من ذلك الموضع، ولم يجز له أن يؤخر احرامه إلى موضع آخر، وإن كان أمامه ميقات آخر أو موضع يحاذي فيه ميقاتا آخر.
ولا يترك الاحتياط لمن يريد الدخول إلى مكة أو يريد الدخول في الحرم، أن يحرم من موضع المحاذاة كذلك ولا يؤخر احرامه إلى موضع آخر.
[المسألة 518:] إذا مر المكلف بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو يريد دخول مكة، ولم يحرم من الميقات عامدا أثم بذلك ووجب عليه أن يرجع إلى ذلك الميقات ويحرم منه ولا يكفيه مع إمكان ذلك أن يحرم من موضع غيره أو من ميقات آخر يمر به أو من موضع يحاذي فيه ميقاته الأول، فإذا هو أحرم من بعض هذه المواضع التي ذكرناها وهو قادر على الرجوع إلى الميقات الأول كان احرامه باطلا، وإذا حج أو اعتمر بهذا الاحرام كان نسكه باطلا، وإذا كان مستطيعا للحج لم تبرأ ذمته من التكليف بذلك ووجب عليه الحج في العام المقبل