[المسألة 514:] يجري الحكم المذكور في عمرة رجب المندوبة، والظاهر جريانه كذلك في عمرة رجب الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين، إذا كان قد نذر عمرة رجب أو حلف أو عاهد الله عليها، ويشكل جريان الحكم في غير ذلك من أقسام العمرة الواجبة.
[المسألة 515:] ذكرنا في أول هذا الفصل أنه لا يشرع للحاج أو المعتمر أن يحرم بنسكه قبل أن يصل إلى الميقات، وهذا الحكم إنما يثبت إذا كان الموضع الذي يعق احرامه فيه ليس من المواقيت، فإذا كان ميقاتا جاز له الاحرام منه بل وجب، ولا اشكال في ذلك، ومثال ذلك: أن يخرج المكلف الذي يكون ميقاته الجحفة إلى مسجد الشجرة فيحرم منه قبل أن يصل إلى الجحفة، ومثال ذلك أيضا: أن يخرج الرجل من أهل مكة إلى بعض المواقيت الأخرى فيحرم منه بالعمرة المفردة قبل أن يصل إلى ميقاته وهو أدنى الحل.
[المسألة 516:] لا يجوز للمكلف إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم منه، إلا إذا كان معذورا في تأخير الاحرام، وإن كان أمامه ميقات آخر، وقد سبق منا في المسألة الأربعمائة والثانية والسبعين أنه لا يجوز للحاج أو المعتمر من أهل المدينة، وأهل البلاد الذين يحجون أو يعتمرون من طريق المدينة، أن يؤخر إحرامه عن ذي الحليفة إلى أن يصل إلى الجحفة إلا إذا كان مضطرا إلى تأخير الاحرام لمرض أو ضعف، أو لزمه من الاحرام من الميقات الأول ضرر شديد أو حرج بالغ لا يتحمل عادة، فيجوز له التأخير حين ذلك إلى الميقات الثاني.