بن أبي بكر أن يخرج بها لتعتمر من هذا الموضع بعد حجة الوداع.
ومنها الجعرانة وقد تقدم ذكرها في المسألة الأربعمائة والثامنة والثمانين، وهي تبعد عن مكة بتسعة أميال، وأبعد حدود الحرم عن مكة هي ذات السليم وتقع في طريق عرفات والطائف، وأنصاب الحرم فيها على جبل نمرة، وهي تبعد عن مكة أحد عشر ميلا.
ومن حدود الحرم أضاءة لين وهي موضع في طريق اليمن وأنصاب الحرم فيها على جبل غراب وهي تبعد عن مكة سبعة أميال، ومنها القطع وهو جبل في طريق نجد والعراق، وأنصاب الحرم على ثنية خل بالقطع وهي أيضا على سبعة أميال، والحدود المذكورة معلومة معروفة بين أهل البلاد ويصح الاحرام من أيها شاء.
[المسألة 501:] لا يتعين على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات الخاص الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله لأهل بلاده، فيجوز له أن يحج على طريق آخر لا يصل فيه إلى ميقات أرضه، وإذا حج أو اعتمر على طريق آخر ومر على ميقات وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، وإذا حاذى أحد المواقيت محاذاة عرفية وجب عليه الاحرام من موضع المحاذاة.
[المسألة 502:] إذا نذر الانسان أن يحرم في حجه أو عمرته من ميقات معين وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات الذي عينه، ويستثنى من ذلك ما إذا حج أو اعتمر على طريق يمر فيه بميقاتين، فلا يصح له أن ينذر الاحرام من الميقات الثاني، ومثال ذلك: أن يحج المكلف على طريق المدينة وينذر أن يكون احرامه من الجحفة فيبطل نذره، فقد سبق أنه يجب عليه الاحرام من الميقات الأول وهو ذو الحليفة،