يصل إلى مسجد الشجرة فيحرم منه، ثم يبدو له بعد الاحرام أن يرجع إلى المدينة، فلا يبطل احرامه، ولا يجب عليه تجديد الاحرام إذا عاد إلى مسجد الشجرة أو إلى موضع يحاذيه، وإذا عدل عن ذلك الطريق إلى غيره ومر بميقات آخر غير ميقاته الأول، ففي وجوب تجديد الاحرام منه تأمل، ولكن في تجديد الاحرام في هذه الصورة احتياطا لا يترك.
[المسألة 529:] إذا قصد المسافرون في الطائرة الوصول إلى جدة ومن بعدها إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله قبل الحج، فلا يجب عليهم الاحرام وإن مروا وهم في الجو على بعض المواقيت وحاذوه محاذاة عرفية، فإذا وصلوا إلى المدينة وارتحلوا بعد الزيارة إلى مكة، وجب عليهم الاحرام من الميقات الذي يمرون به في طريقهم.
وإذا سافروا إلى جده في الطائرة وكان من قصدهم الوصول إلى مكة بحيث كانت جدة مرحلة من مراحل سفرهم إليها وجب عليهم الاحرام من موضع يحاذون فيه الميقات من الجو محاذاة عرفية إذا أمكن لهم ذلك، ويجوز لهم أن ينذروا الاحرام من موضع معين قبل الميقات فيحرموا من ذلك الموضع.
وإذا وصل المسافر منهم أو من غيرهم ولم يمر في طريقه بالميقات ولم يحاذه محاذاة عرفية ولم يحرم قبلها بالنذر وجب عليه أن يتوجه إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه، أو يحرم قبل الميقات وقبل محاذاته بالنذر، فينذر الاحرام من رابغ مثلا، فإنه يقع قبل الجحفة للآتي من طريق المدينة، وإذا تعذر عليه ذلك أحرم من جدة بالنذر ثم جدد نيته وتلبيته في أدنى الحل.
[المسألة 530:] يجب على المكلف تحصيل العلم بالوصول إلى الميقات الذي