رجع إلى المقدار الذي يمكنه من طريق الميقات وأحرم من ذلك الموضع على الأحوط، وإذا تعذر عليه كل ذلك وخشي أن يفوته الحج أحرم من موضعه الذي هو فيه، وكذلك إذا ترك الاحرام من الميقات لجهله بالميقات أو لجهله بوجوب الاحرام منه فيأتي فيه التفصيل الذي بيناه.
[المسألة 524:] لا يجب على الشخص أن يحرم إذا مر بالميقات ولم يكن مريدا للنسك بحج أو عمرة، ولا قاصدا دخول مكة أو دخول الحرم، وإن قصد الوصول إلى بعض البلاد أو المنازل القريبة من الحرم لبعض الغايات، فإذا مر كذلك من غير احرام ثم بدا له أن يعتمر عمرة مفردة، وجب عليه أن يحرم من أدنى الحل، وقد مر الرسول صلى الله عليه وآله على الميقات وهو يقصد الطائف في غزوة حنين حتى فرغ منها، ثم اعتمر بعدها من الجعرانة وأحرم منها وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والثامنة والثمانين، والمسألة الأربعمائة والتاسعة والتسعين.
وإذا مر المكلف على الميقات وهو لا يريد النسك فلم يحرم حتى تجاوزه، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر عمرة تمتع، فالأحوط له أن يرجع إلى ميقات أهل بلده فيحرم منه وإن جاز له أيضا أن يحرم من أحد المواقيت الأخرى وإن لم يمكن له ذلك رجع بمقدار ما يمكن له الرجوع إليه من طريق الميقات على الأحوط فأحرم منه وإذا تعذر عليه جميع ذلك أحرم من موضعه.
[المسألة 525:] تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة حكم النائي البعيد من أهل الأمصار إذا أقام بمكة للمجاورة فيها وأراد أن يأتي بعمرة التمتع فيلزمه الخروج منها إلى أحد المواقيت الخمسة، والأحوط له أن يختار