مما يجوز الاحرام فيه قبل الوصول إلى الميقات: أن يقصد المكلف الاعتمار في شهر رجب، ويخاف إن هو أخر الاحرام إلى أن يصل الميقات أن يهل شهر شعبان وتفوته بذلك عمرة رجب، فيجوز له أن يحرم قبل الميقات ليدرك فضل العمرة في رجب، ففي موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال (ع): (يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا)، وفي خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي، قال: (إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد فقد أدركت عمرة رجب وإن قدمت في شعبان).
[المسألة 512:] إذا أحرم الشخص قبل الميقات ليدرك عمرة رجب - كما هو الفرض السابق - ثم وصل إلى الميقات، لم يجب عليه أن يجدد الاحرام في الميقات على الأقوى، إذا كان وصوله إلى الميقات بعد هلال شهر شعبان، والأحوط استحبابا أن يجدده، وإذا وصل إلى الميقات قبل هلال شعبان فالأحوط لزوم تجديده، بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 513:] إذا علم الرجل أنه لا يدرك العمرة في رجب إذا هو أخر الاحرام إلى أن يبلغ الميقات لطول المسافة ما بينه وبين الميقات، جاز له أن يحرم بالعمرة قبل الميقات ليدركها وإن لم يتضيق عليه وقت هلال شعبان، وكذلك إذا علم أنه لا يدرك العمرة في الفرض المذكور فأراد أن يقدم الاحرام قبل الميقات قبل أن يتضيق عليه الوقت لتكون مدة احرامه في أيام رجب أطول فيجوز له ذلك.