وتذكره بعد ذلك، أو كان غير قاصد للنسك ثم قصده بعد ذلك.
[المسألة 499:] العاشر من مواضع الاحرام:
أدنى الحل، وهو ميقات للاحرام بالعمرة المفردة التي يأتي بها الانسان بعد حج الافراد أو حج القران، وهو ميقات للعمرة المفردة للواردين إلى مكة حجاجا أو معتمرين بعد أن يتموا نسكهم، ثم يريدون الاحرام بعمرة مفردة، وهو على الأحوط ميقات العمرة المفردة لأهل مكة وأهل الحرم والمجاورين فيها، فإذا أرادوا العمرة المفردة خرجوا إلى أدنى الحل وأحرموا منه على الأحوط.
وأما النائي من أهل الأمصار فيحرم بالعمرة المفردة من مهل أرضه، أو من أحد المواقيت الأخرى إذا مر به في طريقه إلى مكة، وإذا خرج النائي من أهل الأمصار من بلده وهو غير قاصد لعمرة حتى وصل أدنى الحل أو ما يقرب منه ثم بدا له أن يعتمر، أحرم بعمرته من أدنى الحل، وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد انتهائه من غزوة حنين من الجعرانة، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات أحرم من دويرة أهله.
[المسألة 500:] أدنى الحل هي الحدود الفاصلة بين الحرم المحيط بمكة المكرمة من جميع جوانبها وبين الخارج عنه، ومن هذه الحدود الحديبية، وهي في الأصل بئر تقع في طريق جده إلى مكة ثم سمي بها الموضع كلها وهي تقع على بعد عشرة أميال من مكة، وفي الحديبية مسجد الشجرة التي وقعت عندها بيعة الرضوان المنوه بها في الكتاب الكريم.
ومنها التنعيم وهو موضع يقع في طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة، وفيه مسجد عائشة لما أمر الرسول صلى الله عليه وآله أخاها عبد الرحمن