فإن كان بعد تبين الخطأ له قادرا على الرجوع إلى موضع المحاذاة للميقات وجب عليه أن يرجع إلى الموضع ويجدد الاحرام فيه، وإن لم يستطع العود بالفعل نظر في حاله المتقدم في وقت احرامه، فإن كان في ذلك الوقت قادرا على الذهاب إلى الميقات والاحرام منه فلم يذهب إليه وأحرم من الموضع الذي اعتقد بمحاذاته كان احرامه السابق باطلا، ولذلك فيجب عليه أن يجدد الاحرام في موضعه الذي هو فيه، وإن كان في وقت احرامه لا يقدر على الوصول إلى الميقات كان احرامه من ذلك الموضع صحيحا وإن تبين له أنه أحرم بعد تجاوز موضع المحاذاة، ولذلك فلا يجب عليه أن يجدد الاحرام.
[المسألة 497:] إذا تحققت للمكلف المحاذاة العرفية للميقات على الوجه الذي بيناه في كيفيتها وما يعتبر فيها وما يثبتها صح له الاحرام من ذلك الموضع، سواء كان الطريق الذي يسلكه في البر أم في البحر، بل ويصح احرامه في الجو إذا أحرز وهو في الطائرة أنه قد حاذى الميقات محاذاة عرفية، وأمكن له الاحرام من موضع المحاذاة، ولا يعتبر في هذه الحالة أن يكون الميقات عن يمينه أو يساره إذا استقبل مكة، بل يكفي أن يوازي الميقات من أعلى.
[المسألة 498:] إذا سافر الانسان إلى مكة للحج أو العمرة في طريق لا يمر فيه على المواقيت ولا يحاذي شيئا منها وجب عليه أن يقصد أحد المواقيت الشرعية فيحرم منه، وإذا تعذر عليه الوصول إلى أحدها وإلى موضع يحاذي فيه بعضها، وجب عليه أن يرجع في طريق الميقات ما أمكنه الرجوع فيحرم من الموضع الذي يمكنه الوصول إليه، فإذا تعذر عليه ذلك أحرم من أدنى الحل، وسيأتي في فصل أحكام المواقيت، حكم من ترك الاحرام من الميقات جاهلا أو ناسيا،