يصل إلى الميقات، ويصح ذلك مع النذر على الوجه الذي أوضحناه، وإذا استؤجر الرجل أن يحج أو يعتمر بالنيابة عن أحد، واشترط المستأجر عليه أن يحرم من الميقات تعين عليه الاحرام منه، ولم يجز له أن يقدم الاحرام عليه بالنذر، وإذا اشترط عليه أن يحرم من ميقات خاص تعين عليه ذلك ولم يجز له ابداله.
[المسألة 509:] لا يشرع للانسان أن يحرم بعمرة التمتع قبل أشهر الحج، وقد سبق منا ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والثلاثين وما بعدها وما يليهما، ولذلك فلا يشرع له أن ينذر الاحرام بها قبل أشهر الحج، وإذا نذر ذلك لم ينعقد نذره ولم يصح احرامه، ولا تشمله الأدلة التي أشرنا إليها في نذر الاحرام قبل الميقات، وكذلك الحكم في حج القران وحج الافراد، فلا يصح الاحرام بهما قبل أشهر الحج، ولا ينعقد نذر ذلك إذا نذره المكلف، ولا تشمله نصوص نذر الاحرام قبل الميقات، وأما حج التمتع فالحكم فيه أوضح.
[المسألة 510:] إذا نذر الانسان أن يحرم من موضع معين قبل الميقات ثم نسي نذره وأحرم بعد وصوله إلى الميقات لم يبطل احرامه بمخالفة النذر ولم تجب عليه الكفارة، وإذا ترك الاحرام من الموضع المنذور عامدا وأحرم بعد وصوله إلى الميقات كان آثما بمخالفته للنذر ووجبت عليه الكفارة، ولم يبطل احرامه على الأقوى فيصح حجه وعمرته بذلك الاحرام، والأحوط له استحبابا إعادة الحج والعمرة إذا كانا واجبين، وإذا أراد الإعادة أحرم من الموضع المعين للاحرام إذا كان نذره مطلقا.
[المسألة 511:] الصورة الثانية: