الظهران في الأيام الحاضرة وادي فاطمة، والعرج موضع يكون على أقل من سبع مراحل من المدينة ويكون قبل الجحفة.
[المسألة 490:] ذهب بعض الأجلة من العلماء (قدس الله أسرارهم) في المسألة السابقة إلى عدم الفرق بين الصبيان وغيرهم في الميقات، فيتعين عندهم على ولي الصبي إذا أراد الاحرام به أن يحرم به من الميقات، نعم، يجوز له أن يؤخر تجريده من الثياب المخيطة إلى أن يصل إلى فخ، أو إلى أحد المواضع الأخرى التي مر ذكرها، وحملوا النصوص الواردة في المسألة على ما يقولون، وبعض هذه النصوص صريح في أن المراد تأخير الصبيان في الاحرام إلى هذه المواضع وبعضها ظاهر فيه ولا موجب لحملها على ما ذهب إليه هؤلاء الأجلة، ونتيجة لذلك، فإذا أحرم الولي بالصبي من الميقات وأخر تجريده من الثياب إلى فخ أو غيره وجب عليه الفداء للبس المخيط.
[المسألة 491:] التاسع من مواقيت الاحرام:
الموضع الذي يحاذي المكلف فيه أحد المواقيت الخمسة الأولى الآنف ذكرها، وهي ذو الحليفة، والعقيق، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وموضع المحاذاة ميقات للحاج والمعتمر الذي لا يمر في طريقه بأحد المواقيت المذكورة، فإذا بلغ إلى موضع يحاذي فيه أحد المواقيت أحرم من ذلك الموضع.
ويراد من موضع المحاذاة: المكان الذي إذا استقبل المكلف فيه القبلة كان الميقات موازيا له في نظر أهل العرف على يمينه أو على يساره ولا يعتبر فيه الموازاة بالدقة العقلية، ولذلك فيعتبر في المحاذاة أن يكون الميقات قريبا من موضع المكلف كما إذا كان بينه فرسخان أو ثلاثة أو نحو ذلك، ولا تكفي موازاته إذا كان الفاصل