بينهما كثيرا، فإن الموازي للشئ مع البعد الكثير عنه لا يكون محاذيا له عرفا.
[المسألة 492:] يشترط في صحة احرام المكلف من الموضع المذكور أن يحصل له العلم بمحاذاة الموضع للميقات، أو تشهد له بها بينة عادلة، أو يحصل له الاطمئنان الكامل بها من القرائن والأمارات الموجبة للاطمئنان، فلا يصح الاحرام إذا لم تتوفر له هذه الأمور، ويمكنه أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فيصح بذلك احرامه في جميع الفروض ويتخلص من الاشكال.
[المسألة 493:] إذا سافر المكلف إلى مكة للحج أو العمرة في طريق يحاذي فيه ميقاتين أو أكثر وجب عليه أن يحرم عند محاذاة أولهما، ومثال ذلك: أن يخرج من المدينة على طريق البيداء، فيحاذي مسجد الشجرة والجحفة، فيجب عليه أن يحرم عند محاذاة مسجد الشجرة، ولا يجوز له تأخير احرامه إلى أن يحاذي الجحفة ، وكذلك إذا خرج على طريق يحاذي فيه الجحفة والعقيق، فيجب عليه الاحرام عند محاذاة أول الميقاتين وأبعدهما عن مكة، وإذا كان الميقات الأول بعيدا لا تحصل معه المحاذاة العرفية لبعده أحرم عند محاذاة الميقات الثاني، وكذلك إذا شك في صدق المحاذاة عرفا، فيؤخر احرامه إلى أن يحاذي الميقات الثاني، ويمكنه أن ينذر الاحرام في موضع الشك ويتخلص من الاشكال.
[المسألة 494:] إذا أحرم الشخص للحج أو العمرة عند محاذاة الميقات عرفا على النهج الذي فصلناه، صح احرامه وكفاه، وإن أمكن له أن يذهب إلى الميقات نفسه فيحرم منه، وصح احرامه وكفاه وإن كان