يمر في طريقه بميقات آخر بعد ذلك، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يجدد إحرامه وتلبيته عند وصوله إلى الميقات الثاني.
[المسألة 495:] إذا قطع المكلف بأنه قد بلغ إلى موضع يحاذي فيه الميقات محاذاة عرفية، فأحرم بالحج أو بالعمرة، ثم ظهر له بعد ذلك إنه قد أخطأ في الاعتقاد وإنه أحرم قبل المحاذاة، كان احرامه باطلا، فإذا ظهر له ذلك وهو في موضع المحاذاة وجب عليه أن يجدد احرامه في موضعها ولا يعتد باحرامه السابق، وكذلك إذا استبان له ذلك قبل أن يصل إلى موضع المحاذاة، فعليه أن يجدد الاحرام إذا وصل إلى الموضع، وإذا انكشف له إنه قد أحرم قبل المحاذاة بعد أن تجاوز موضع المحاذاة، وجب عليه أن يرجع إلى موضع المحاذاة ويحرم منه إذا أمكن له الرجوع إليه، فإن لم يمكنه الرجوع إليه وجب عليه أن يجدد إحرامه في موضعه الذي هو فيه، ولا يعتد باحرامه الأول في جميع الصور.
وكذلك الحكم إذا شهدت له البينة بأنه قد حاذى الميقات، فأحرم اعتمادا على قول البينة، ثم علم بخطأ قول البينة، فتجب عليه إعادة احرامه على التفصيل الآنف بيانه، ونظيره ما إذا حصل له الاطمئنان بالمحاذاة لقول بعض الخبراء أو لبعض القرائن فأحرم، ثم تبين له خطأ ذلك فتجب عليه إعادة الاحرام على نهج ما سبق ذكره.
[المسألة 496:] إذا حصل له العلم بمحاذاة الميقات، أو شهدت له بها البينة أو حصل له الاطمئنان بها لبعض القرائن الموجبة - كما فرضنا في المسألة المتقدمة - فأحرم بالحج أو بالعمرة من ذلك الموضع، ثم تبين له خطأ ذلك وأنه قد تأخر في احرامه عن موضع المحاذاة الصحيح،