الميقات، فميقاته منزله، فإذا أراد الحج أو العمرة أحرم من منزله وخرج إلى نسكه في مكة أو في عرفات، ويجوز له أن يخرج إلى أحد المواقيت الأخرى فيحرم منه ولا يحرم من منزله.
[المسألة 485:] إذا كان منزل الرجل أقرب إلى مكة من الميقات، وكان في طريقه إلى مكة ميقات آخر أقرب إليها من منزله لم يكفه أن يحرم من منزله، ووجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يكون في طريقه إذا وصل إليه، ومثال ذلك: أن يكون منزل الرجل بعد مسجد الشجرة وقبل الجحفة، فلا يكون ميقاته دويرة أهله، بل يخرج من منزله محلا حتى يصل الجحفة فيحرم منها أو يخرج إلى العقيق أو غيره من المواقيت فيحرم منه.
[المسألة 486:] إذا كان ميقات الرجل دويرة أهله فأحرم منها وخرج إلى مكة كفاه احرامه كما ذكرنا، ولا يجب عليه تجديد الاحرام إذا اتفق له أن مر بعد الاحرام ببعض المواقيت لبعض الحاجات.
[المسألة 487:] لا يترك الاحتياط للمكلف من أهل مكة إذا هو أراد الاحرام بحج الافراد أو القران أن يخرج من مكة إلى الجعرانة، فيحرم منها ثم يعود إلى مكة، ويجدد احرامه وتلبيته في مكة نفسها، وكذلك من سكن مكة من أهل الأمصار البعيدة وقصد التوطن فيها، ومن أقام فيها بقصد المجاورة وتمت له فيها سنتان أو أكثر، فيكون حكمهما حكم أهل مكة، ويلزمهما الاحتياط المذكور، وإذا أقام فيها بقصد المجاورة ولم تكمل له سنتان، وأراد الاحرام بحج الافراد أو القران خرج كما ذكرنا إلى الجعرانة وأحرم منها، ولم يحتج إلى تجديد احرامه في مكة، وقد بينا حكم أهل مكة والمقيمين فيها إذا أرادوا