[المسألة 477:] إذا لم يعلم المكلف بحدود الميقات الذي يحرم منه أخر احرامه حتى يعلم بدخوله في الميقات الشرعي، ويجوز له أن يقدم احرامه عليه بالنذر.
[المسألة 478:] إذا اقتضت خصوصية ملزمة من التقية أن يؤخر الرجل احرامه إلى أن يصل إلى ذات عرق جاز له أن يحرم سرا من المسلخ، فينزع ثيابه ويلبس ثوبي الاحرام ويعقد احرامه ويلبي سرا، ثم ينزع الثوبين ويلبس ثيابه حتى يصل ذات عرق فينزع ثيابه ويظهر احرامه ويجهر بتلبيته، ويلزمه الفداء على الأحوط للبس المخيط، وقلت: إذا اقتضت ذلك خصوصية ملزمة من التقية، لأن ظاهر مذاهب الجمهور أنهم متفقون على جواز تقديم الاحرام قبل الميقات، ولذلك فلا بد وأن تكون التقية في المورد لا تتأدى إلا بذلك.
[المسألة 479:] الثالث من المواضع المعينة للاحرام:
الجحفة بالجيم ثم الحاء، وهو منزل بين مكة والمدينة يقرب من رابغ، ويقول بعض اللغويين: هي قرية كانت جامعة فأجحف بها السيل، ومن أجل ذلك سميت جحفة، وقد أصبحت خربة غير آهلة وتسمى المهيعة، وهي موضع وقته الرسول لاحرام أهل الشام وأهل مصر والمغرب، ومن يحج أو يعتمر على طريقهم إلى مكة من أهل البلاد الأخرى.
[المسألة 480:] الظاهر أن الجحفة غير معروفة المعالم في الوقت الحاضر، وإن حددها بعضهم بأنها تقرب من رابغ، أو بأنها تقع بين بدر وخليض، وبأنها على سبع مراحل من المدينة، وعلى ثلاث مراحل من