كما ذكرنا في ما تقدم.
[المسألة 467:] إذا أحرمت المرأة بعمرة التمتع وهي طاهرة، ثم حاضت أو نفست بعد الاحرام، أو بعد دخول مكة وقبل الاتيان بأعمال العمرة، وجب عليها أن تنتظر، فإن طهرت من حدثها قبل أوان الحج اغتسلت وأتت بأعمال عمرتها كما تقدم، ثم أحرمت بالحج في موعده، وإن استمر بها الدم حتى ضاق عليها الوقت، تخيرت على الأقوى بين أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد فتخرج إلى عرفات والمشاعر وتتم أعمال الحج وتأتي بعده بعمرة مفردة كما سبق في المسألة الماضية، وأن تغتسل وتحتشي، ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتحل من احرام العمرة، وتحرم بعدها بحج التمتع فإذا طهرت من حدثها بعد أعمال منى اغتسلت وطافت طواف عمرة التمتع أولا، ثم طافت طواف حج التمتع ثانيا وسعت سعي الحج، وطافت طواف النساء، والأحوط استحبابا لها أن تختار العدول إلى حج الافراد.
[المسألة 468:] إذا حاضت المرأة المتمتعة في أثناء طوافها بعمرة التمتع ولم تتجاوز نصف الطواف وهو ثلاثة أشواط ونصف بطل طوافها على الأصح، ووجب عليها الخروج من المسجد، فإن كانت في سعة من الوقت وجب عليها أن تتربص حتى تطهر من حدث الحيض وتغتسل وتستأنف طوافها من أوله وتتم أعمال العمرة وتحل منها، ثم تحرم بعدها بحج التمتع، وإن ضاق عليها الوقت ولم تطهر من الحيض، تخيرت - كما قلنا في المسألة الماضية - بين أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد وتعتمر بعده عمرة مفردة، وبين أن تسعى بين الصفا والمروة، وتقصر فتحل من العمرة ثم تحرم لحج التمتع