يحرم عند محاذاة مسجد الشجرة في البيداء على ستة أميال من المدينة كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان.
[المسألة 475:] قد ذكرنا أن ميقات ذي الحليفة لا يختص بمسجد الشجرة.
بل يعم الموضع كله، وإن كان الاحرام من المسجد الذي أحرم فيه الرسول صلى الله عليه وآله أفضل، ولذلك فيصح للحائض والنفساء والجنب الذي لا يمكنه الاغتسال لمرض وشبهه أو لا يجد الماء ليغتسل به ولا يمكنه التيمم، يصح لهؤلاء جميعا ولغيرهم أن يحرموا من خارج المسجد، ويمكن للحائض والنفساء والجنب أن يحرموا من المسجد نفسه في حال الاجتياز في داخله والعبور منه، والاجتياز هو أن يدخل الانسان من أحد أبواب المسجد ويخرج من باب آخر من غير مكث ولا تردد ولا طواف في المسجد، فيدخل الجنب المعذور والحائض فيه ويعقدان احرامهما ويهلان بالحج أو بالعمرة وهما مجتازان من غير صلاة.
[المسألة 476:] الثاني من مواضع الاحرام:
العقيق، وهو واد واحد مستطيل جدا أو عدة أو دية متصلة قد عقها السيل أي شقها وأنهرها ووسعها -، كما يقول بعض اللغويين في وجه تسميته بالعقيق -، وسيله يصب في غور تهامة، وهذا الموضع ميقات وقته الرسول صلى الله عليه وآله لأهل العراق وأهل نجد ومن يحج أو يعتمر على طريقهما من أهل الأمصار الأخرى.
وأول هذا الميقات من جهة العراق ونجد، موضع يقال له المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، والأفضل للمكلف أن يحرم من المسلخ، والأحوط أن لا يؤخر احرامه إلى ذات عرق إلا إذا اقتضته ضرورة أو تقية، وإن كان الأظهر جواز ذلك كما هو المشهور.