[المسألة 472:] يمر الحجاج والمعتمرون من أهل المدينة وأهل الأمصار الذين يحجون أو يعتمرون من طريق المدينة بذي الحليفة وبالجحفة وهي الميقات الثالث الذي سيأتي ذكره، ولا يجوز لهم على الأقوى أن يؤخروا الاحرام من ذي الحليفة إلى أن يصلوا إلى الجحفة إذا كانوا مختارين في ذلك غير معذورين، ويجوز ذلك لمن اضطر إليه لمرض أو ضعف يمنعه من تقديم الاحرام، وكذلك إذا لزمه ضرر شديد أو حرج لا يتحمل عادة من الاحرام من الشجرة، فيجوز له تأخير الاحرام إلى الجحفة، ولا يتعدى في الحكم بالجواز إلى الموانع الأخرى كالحر والبرد والمطر وشبه ذلك إذا لم يلزم منها ضرر أو حرج كما ذكرنا.
[المسألة 473:] لا يتعين على الحاج أو المعتمر من أهل المدينة أن يسلك في سفره إلى مكة طريق أهل المدينة المعروف، فيجوز له أن يسلك طريقا آخر لا يمر بمسجد الشجرة أو يحج ويعتمر من بلد آخر فيحرم من ميقات ذلك البلد، وكذلك الحجاج والمعتمرون من أهل الأمصار إذا دخلوا المدينة وأرادوا السفر إلى مكة من غير طريق المدينة، عدا ما يأتي استثناؤه في المسألة الآتية، وإذا دخل الحاج أو المعتمر المدينة ومر بالشجرة ثم أراد العدول إلى طريق آخر غير طريق المدينة فلا يترك الاحتياط بأن يحرم من الشجرة ثم يخرج محرما إلى أي طريق أراد فلا يجتاز الشجرة إلا وهو محرم.
[المسألة 474:] يستثنى من الحكم المتقدم من دخل المدينة من حجاج الأمصار وأقام فيها شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يسلك في سفره إلى مكة غير طريق مسجد الشجرة فيجب عليه أن