[المسألة 462:] إذا دخل المتمتع مكة في سعة من الوقت وأكمل عمرة التمتع وأحرم بعدها بحج التمتع في حال السعة، ثم عرض له بعض الموانع حتى فاته الركن من الموقف الاختياري في عرفات كفاه أن يدرك الموقف الاضطراري فيها وسيأتي بيانه إن شاء الله في فصل الوقوف بعرفات، وكذلك إذا عرض له بعض الموانع فلم يتمكن من الاحرام بحج التمتع في حال السعة وأمكن له أن يحرم بالحج بعد الوقت الاختياري فيجب عليه أن يبادر فيحرم بالحج ويدرك الموقف الاضطراري ويجزيه ذلك عند العذر.
[المسألة 463:] إذا كان المكلف ممن يتعين عليه في حج الاسلام أن يأتي بحج التمتع، وهو البعيد الذي لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وعلم قبل احرامه بأن الوقت ضيق لا يقدر فيه على اتمام عمرة التمتع وإدراك الموقف الاختياري في الحج، لم يجز له أن يحرم من أول الأمر بحج الافراد، فإنه غير وظيفته التي تتعين عليه ولا يكون حكمه حكم من طرأ له العذر بعد الاحرام، فإن كان الوقت متسعا أو لا ولكن المكلف أخر الاحرام باختياره حتى ضاق الوقت استقر الحج في ذمته ووجب عليه الاتيان به في العام المقبل، وإن كان الوقت ضيقا منذ البداءة فلا يمكنه الاحرام إلا في الوقت الضيق، فالظاهر سقوط الفرض عنه لعدم قدرته على حج التمتع، وأما حج الافراد أو القران فإنما هو فرض القريب.
[المسألة 464:] إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع في سعة من الوقت، ودخل مكة كذلك، ولكنه أخر الطواف والسعي لعمرته عامدا مختارا حتى ضاق الوقت، وأصبح اتمام العمرة غير ممكن غير ممكن له لأنه يفوت عليه الحج