الفارق الخامس: لا يجوز للمكلف في حج التمتع أن يقدم الطواف والسعي الواجبين على الوقوف بعرفات والمشعر الحرام ومناسك منى يوم النحر إلا إذا كان مضطرا إلى التقديم، ويجوز ذلك في حج الافراد وفي حج القران مع الاختيار.
[المسألة 458:] يجوز للمكلف إذا دخل مكة وهو محرم بحج الافراد أو بحج القران أن يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل أن يخرج إلى الموقفين، والأحوط له أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف، وإذا تكرر منه الطواف فلا يترك الاحتياط بأن يجدد التلبية بعد صلاة كل طواف.
والأحوط للمتمتع إذا أحرم بحج التمتع أن لا يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل الموقفين وأعمال منى في يوم النحر وإن كان الأقوى جواز ذلك على كراهة.
[المسألة 459:] إذا أحرم الانسان بحج الافراد وكان حجه مندوبا، جاز له أن يعدل بنيته عن حج الافراد إلى عمرة التمتع، فإذا دخل مكة بعد عدوله طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أحل من احرامه، فإذا حضرت أيام الحج أحرم بحج التمتع وأتم نسكه، وكذلك إذا دخل مكة بعد احرامه بحج الافراد، أو طاف بالبيت بعد دخوله وسعى بين الصفا والمروة، فيجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتع في جميع هذه الصور، فيقصر بعد السعي ويحل من احرامه ويأتي بحج التمتع.
ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع إذا جدد التلبية بعد أن أتم السعي، ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع وحج التمتع بعد الوقوف بعرفات وإن كان قد طاف وسعى قبل الوقوف، ولا يجوز