كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
كما فصلنا في المسألة المشار إليها، وقد قلنا: إن الأحوط لها أن تختار العدول إلى حج الافراد.
[المسألة 469:] إذا حاضت المرأة المتمتعة بعد أن تجاوز النصف من طواف عمرة التمتع، وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي قطعتها، والموضع الذي انقطع فيه طوافها، وأن تخرج من المسجد، فإن كانت في سعة من الوقت صبرت حتى تطهر من الحيض، فإذا اغتسلت منه وجب عليها أن تتم طوافها بالبيت سبعة أشواط من الموضع الذي قطعته، ثم تصلي صلاة الطواف وتسعى وتقصر، وتحرم بعد ذلك بحج التمتع، وإن ضاق عليها الوقت من قبل أن تطهر من الحيض، وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر، وتحرم بعده بالحج، فإذا طهرت من الحيض بعد مناسك منى مضت إلى مكة، وأتمت ما نقص من طواف العمرة من الموضع الذي قطعته حين حاضت وصلت الطواف ثم طافت بعده طواف الحج وصلت صلاته وسعت سعي الحج وطافت بعده طواف النساء.
[المسألة 470:] إذا أكملت المرأة المتمتعة طواف العمرة سبعة أشواط ثم حاضت قبل أن تصلي صلاة الطواف، وجب عليها أن تخرج من المسجد، فإذا كان الوقت واسعا انتظرت حتى تطهر من الحيض فإذا هي اغتسلت من حدثها صلت صلاة الطواف ثم سعت وأتمت أعمال العمرة وأحرمت بعدها بالحج، وإذا كان الوقت ضيقا أخرت صلاة الطواف وسعت بين الصفا والمروة وأتمت العمرة وأحرمت للحج، فإذا طهرت بعد أعمال منى اغتسلت ومضت إلى البيت وصلت صلاة طواف العمرة أولا وطافت طواف الحج وسعت له، وطافت
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست