الحج.
[المسألة 455:] النوع الثالث من الحج هو حج القران، وهو الثاني من النوعين اللذين يتخير بينهما المكلف من أهل مكة وتوابعها في الحكم إذا استطاع الحج كما تقدم، وأعمال حج القران هي أعمال حج الافراد التي ذكرناها، وشروطه وأحكامه هي بذاتها شروط حج الافراد وأحكامه.
والفارق الأول بينهما هو أن القارن يسوق معه هديا عند احرامه بالحج، فيتعين عليه أن يذبح ذلك الهدي أو ينحره في يوم النحر بمنى، وأن المفرد لا يجب عليه الهدي كما قلنا في المسألة الأربعمائة والثانية والخمسين.
والفارق الثاني بينهما أن القارن يتخير عند احرامه بالحج بين أن يعقد احرامه باشعار الهدي الذي ساقه معه أو تقليده، وسيأتي بيان المراد منهما، وأن يعقد احرامه بالتلبية بعد الاحرام، وأن المفرد يتعين عليه أن يعقد احرامه بالتلبية خاصة.
والفارق الثالث بينهما أن القارن لا يجوز له بعد انعقاد احرامه أن يعدل من الحج إلى عمرة التمتع سواء كان حجه واجبا أم مندوبا، وأن الحاج المفرد إذا دخل مكة وكان احرامه بحج مندوب، يصح له أن يعدل عن حج الافراد إلى عمرة التمتع إذا كان قبل الوقوف بعرفات، فيتم نسكه عمرة تمتع ثم يحرم بعدها بحج التمتع.
[المسألة 456:] الاشعار هو أن يشق القارن سنام البدنة التي يسوقها معه هديا عند احرامه، فيقوم عن جانبها الأيسر وهي معقولة ويشق سنامها من جانبه الأيمن ويلطخ صفحته بالدم، ويختص الاشعار